الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
42
حاشية المكاسب
أنّ المتعيّن في هذه الموارد ( 5018 ) ملاحظة التعارض بين ما دلّ على حكم ذلك الفعل وما دلّ على وجوب الوفاء بالشرط ، ويرجع إلى المرجّحات ، وذكر : أنّ المرجّح في مثل اشتراط شرب الخمر هو الإجماع ، قال : وما لم يكن فيه مرجّح يعمل فيه بالقواعد والأصول . وفيه من الضعف ما لا يخفى ( 5019 ) مع أنّ اللازم ( 5020 ) على ذلك الحكم بعدم لزوم الشرط بل عدم صحّته في جميع موارد عدم الترجيح ؛ لأنّ الشرط إن كان فعلا لما « * » يجوز تركه كان اللازم مع تعارض أدلّة وجوب الوفاء بالشرط ( 5021 ) وأدلّة جواز ترك ذلك الفعل مع فقد المرجّح الرجوع إلى أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط ، فلا يلزم ، بل لا يصحّ . وإن كان فعل محرّم أو ترك واجب ، لزم الرجوع إلى أصالة بقاء الوجوب والتحريم الثابتين قبل الاشتراط .
--> ( * ) لم يرد « لما » في بعض النسخ .